تحقیق روایت (حسبنا کتاب الله
تاريخ : برچسب:, | | نویسنده : عبدالنصیر همدرد

قال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر: " حسبنا كتاب الله" من قوة فهمه ودقيق نظره، لأنه خشي أن تكتب أمور ربما عجزوا عنها، فاستحقوا العقوبة، وفي تركه r الإنكار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه ولا يعارض هذا قول ابن عباس. ... إن الرزية كل الرزية ... إلخ : أي المصيبة كل المصيبة. ما حال... إلخ: لأن عمر كان أفقه من ابن عباس قطعا، سيما وقد صوب رأيه.[1]

وقال صهيب عبدالجبار فی الْجَامِع الصَّحِيح لِلسُّنَنِ وَالْمَسَانِيد، ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r :" ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا " فَقَالَ عُمَرُy : إِنَّ النَّبِيَّ r قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ) أَيْ : يَشُقّ عَلَيْهِ إِمْلَاء الْكِتَاب ، وَكَأَنَّ عُمَر y فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّطْوِيل، قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْره: ( اِئْتُونِي) أَمْر، وَكَانَ حَقّ الْمَأْمُور أَنْ يُبَادِر لِلِامْتِثَالِ، لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرy مَعَ طَائِفَة أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب، وَأَنَّهُ مِنْ بَاب الْإِرْشَاد إِلَى الْأَصْلَح, فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَة, مَعَ اِسْتِحْضَارهمْ قَوْله تَعَالَى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء), وَقَوْله تَعَالَى: ( تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء)، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرy : (حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ) , وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَب لِمَا فِيهِ مِنْ اِمْتِثَال أَمْره وَمَا يَتَضَمَّنهُ مِنْ زِيَادَة الْإِيضَاح، وَدَلَّ أَمْرُه لَهُم بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّل كَانَ عَلَى الِاخْتِيَار، وَلِهَذَا عَاشَ r بَعْد ذَلِكَ أَيَّامًا وَلَمْ يُعَاوِد أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكهُ لِاخْتِلَافِهِمْ, لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُك التَّبْلِيغ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَة يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْض الْأُمُور مَا لَمْ يَجْزِم بِالْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمَ اِمْتَثَلُوا, وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْكِتَابِ، فَقِيلَ: كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُب كِتَابًا يَنُصّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَام لِيَرْتَفِع الِاخْتِلَاف، وَقِيلَ: بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاء بَعْدَه حَتَّى لَا يَقَع بَيْنهمْ الِاخْتِلَاف، قَالَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ, وَيُؤَيِّدهُ أَنَّهُ r قَالَ فِي أَوَائِل مَرَضه وَهُوَ عِنْد عَائِشَة: " اُدْعِ لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُب كِتَابًا ، فَإِنِّي أَخَاف أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُول قَائِل، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْر " أَخْرَجَهُ مُسْلِم .[2]

وقال العینی فی عمدة القاری: استنبط الْأَحْكَام من هذا الحدیث المبارک: الأول: فِيهِ بطلَان مَا يَدعِيهِ الشِّيعَة من وصاية رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِالْإِمَامَةِ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ عِنْد عَليّ، y ، عهدُُ من رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لأحال عَلَيْهَا. الثَّانِي: فِيهِ مَا يدل على فَضِيلَة عمر، رَضِي الله عَنهُ، وفقهه. الثَّالِث: فِي قَوْله: (ائْتُونِي بِكِتَاب أكتب لكم) دلَالَة على أَن للْإِمَام أَن يُوصي عِنْد مَوته بِمَا يرَاهُ نظرا للْأمة. الرَّابِع: فِي ترك الْكتاب إِبَاحَة الِاجْتِهَاد، لِأَنَّهُ وَكلهمْ إِلَى أنفسهم واجتهادهم. الْخَامِس: فِيهِ جَوَاز الْكِتَابَة، وَالْبَاب مَعْقُود عَلَيْهِ.[3]

وقال ابن بطال: وفى قول عمر: حسبنا كتاب الله، حين قال النبىr: ائتونى بكتاب أكتب لكم - فيه من فقه عمر وفضله أنه خشى أن يكتب النبى أمورًا ربما عجز عنها فاستحق عليها العقوبة، وإنما قال: حسبنا كتاب الله، لقوله: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) [الأنعام: 38] ، فعلم أن الله تعالى لا يتوفى نبيه حتى يكمل لهم دينهم، لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: 3] ، فقنع عمر بهذا، وأراد الترفيه عن النبىr ، لاشتداد مرضه وغلبة الوجع عليه. فعمرأفقه من ابن عباس حين اكتفى بالقرآن الذى أكمل الله فيه الدين، ولم يكتف بذلك ابن عباس، وفى قوله: ائتونى بكتاب أكتب لكم دليل على أن للإمام أن يوصى عند موته بما يراه نظرًا للأمة، وفى تركه الكتاب إباحة الاجتهاد، لأنه أوكلهم إلى أنفسهم واجتهادهم.[4]

 وقال ابن حجر: قَوْلُهُ لَمَّا اشْتَدَّ أَيْ قَوِيَ قَوْلُهُ وَجَعُهُ أَيْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وروی عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَهُوَ قَبْلَ مَوْتِهِ r بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَوْلُهُ بِكِتَابٍ أَيْ بِأَدَوَاتِ الْكِتَابِ فَفِيهِ مَجَازُ الْحَذْفِ وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ وَالْمُرَادُ بِالْكَتِفِ عَظْمُ الْكَتِفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ فِيهَا قَوْلُهُ أَكْتُبْ هُوَ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ جَوَابُ الْأَمْرِ ... قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ ائْتُونِي أَمْرٌ وَكَانَ حَقُّ الْمَأْمُورِ أَنْ يُبَادِرَ لِلِامْتِثَالِ لَكِنْ ظَهَرَ لِعُمَرَ y مَعَ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِرْشَادِ إِلَى الْأَصْلَحِ فَكَرِهُوا أَنْ يُكَلِّفُوهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مَعَ اسْتِحْضَارِهِمْ قَوْلَهُ تَعَالَى مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَقَوله تَعَالَى تبيانا لكل شَيْء وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ وَظَهَرَ لِطَائِفَةٍ أُخْرَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكْتَبَ لِمَا فِيهِ مِنِ امْتِثَالِ أَمْرِهِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ زِيَادَة الْإِيضَاح وَدلّ أمره لَهُم بِالْقِيَامِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَلِهَذَا عَاشَ r بَعْدَ ذَلِكَ أَيَّامًا وَلَمْ يُعَاوِدْ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكِ التَّبْلِيغَ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ مَا لَمْ يَجْزِمْ بِالْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمَ امْتَثَلُوا وَقَدْ عُدَّ هَذَا مِنْ مُوَافَقَةِ عُمَرَ y وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِالْكِتَابِ فَقِيلَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا يَنُصُّ فِيهِ عَلَى الْأَحْكَامِ لِيَرْتَفِعَ الِاخْتِلَافُ وَقِيلَ بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى أَسَامِي الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمُ الِاخْتِلَافُ قَالَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ r قَالَ فِي أَوَائِلِ مَرَضِهِ وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَةَ ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلِلْمُصَنِّفِ مَعْنَاهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكْتُبْ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِقَوْلِ عُمَرَ كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا أَيْ كَافِينَا مَعَ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَائِدَةٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا ذَهَبَ عُمَرُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ نَصَّ بِمَا يُزِيلُ الْخِلَافِ لَبَطَلَتْ فَضِيلَة الْعلمَاء وَعدم الِاجْتِهَاد وَتعقبه بن الْجَوْزِيِّ بِأَنَّهُ لَوْ نَصَّ عَلَى شَيْءٍ أَوْ أَشْيَاءَ لَمْ يَبْطُلِ الِاجْتِهَادُ لِأَنَّ الْحَوَادِثَ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا قَالَ وَإِنَّمَا خَافَ عُمَرُ أَنْ يَكُونَ مَا يَكْتُبُهُ فِي حَالَةِ غَلَبَةِ الْمَرَضِ فَيَجِدُ بِذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ سَبِيلًا إِلَى الطَّعْنِ فِي ذَلِك الْمَكْتُوب وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيّدهُ فِي أَو اخر الْمَغَازِي قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي قَوْلِهِ لَهُمْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا وَتَمَسَّكَ آخَرُونَ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ فَلَمْ يُصَلُّوا فَمَا عَنَّفَ أَحَدًا مِنْهُمْ مِنْ أَجْلِ الِاجْتِهَادِ الْمُسَوِّغِ وَالْمَقْصِدِ الصَّالح وَالله أعلم .[5]


[1] . إتحاف القاري بدرر البخاري، ج5 ص113؛

[2] . صهيب، عبدالجبار، الْجَامِع الصَّحِيح لِلسُّنَنِ وَالْمَسَانِيد، ج2 ص438، بی جا، 1429؛

[3] . عینی، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  ج 2 ص 172، باب کتابة العلم، رقم 114، دار إحياء التراث العربي بيروت، بی تا؛

[4] . ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، نشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م؛

[5] . عسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج1 ص208-209، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نشر: دار المعرفة - بيروت، 1379؛

 


ای محقیق شما که ازنیروخاصی برای ادامه دادن برهرمطلب دلخواه تان هستید.

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







گالری تصاویر